الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.حكمة مشروعية سجود السهو: - السهو في الصلاة وقع من النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا لما سها في صلاته قال: «... إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي». متفق عليه. .أسباب سجود السهو ثلاثة: .سجود السهو له أربع حالات: 2- إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة، فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلم عن نقص كمن صلى ثلاثاً من الرباعية ثم سلم ثم نُبِّه قام بدون تكبيرة بنية الصلاة، ثم أتى بالرابعة، ثم تشهد وسلم، ثم سجد للسهو. 3- إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة، مثل أن ينسى التشهد الأول، فحينئذ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام. 4- إذا شك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فيأخذ بالأقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به، وسجد بعد السلام. - إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع، أو سجود، أو تشهد في قيام لم تبطل صلاته، ولا يجب عليه سجود السهو، بل يستحب. - إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه. .ما يقول في سجود السهو: - إن سلم سهواً قبل تمام الصلاة وذكر قريباً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلم. - إن لزمه سجودان: قبل السلام، وبعد السلام، سجد قبل السلام. .متى يسجد المسبوق للسهو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» متفق عليه. .3- سجود التلاوة: .حكم سجود التلاوة: .عدد السجدات في القرآن: .آيات السجود في القرآن نوعان: وإما آيات تأمر بالسجود للهِ سبحانه فيبادر لطاعة ربه عز وجل. .صفة سجود التلاوة: .فضل سجود التلاوة: أخرجه مسلم. - إذا سجد الإمام لزم المأموم متابعته، ولا يكره للإمام قراءة آية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية. .ما يقول في سجود التلاوة: - يسن السجود للتلاوة على طهارة، ويجوز للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء السجود للتلاوة إذا مرّوا بآية سجدة. .4- سجود الشكر: .متى يشرع سجود الشكر؟ 2- ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، أو لصوص ونحو ذلك. .صفة سجود الشكر: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتاه أمر يَسُرُّه، أو يُسَرُّ به خَرَّ ساجداً شكراً للهِ تبارك وتعالى. أخرجه أبو داود وابن ماجه. .ما يقول في سجود الشكر: .12- صلاة الجماعة: .حكمة مشروعية صلاة الجماعة: .أعظم اجتماعات المسلمين: منها ما يكون في اليوم والليلة كالصلوات الخمس. ومنها ما يكون في الأسبوع مرة كالجمعة. ومنها ما يكون في السنة مرتين كالعيدين في كل بلد. ومنها ما يكون في السنة مرة لعموم المسلمين كموقف عرفة. ومنها ما يكون عند تغير الأحوال كصلاة الاستسقاء والكسوف. .حكم صلاة الجماعة: 1- قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء/ 102]. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». متفق عليه. 3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَتَى النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». أخرجه مسلم. .فضل صلاة الجماعة في المسجد: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». وفي لفظ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم. 3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ الله لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كَلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». متفق عليه. 4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». متفق عليه. .أين يصلي الجماعة؟ - تجوز صلاة الجماعة في مسجد قد صَلَّى فيه الإمام بجماعته ذلك الوقت. - تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا صلى كل إنسان في مكانه. .حكم خروج النساء الى المساجد: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». متفق عليه. .أقل الجماعة: .حكم من صلى وحده ثم وجد جماعة: ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجداً آخر فوجدهم يصلون فكذلك. - إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام. .حكم التخلف عن الجماعة: .13- أحكام الإمامة: .فضل الإمامة: والإمام عليه مسؤولية كبرى، وهو ضامن، وله أجر كبير إن أحسن، وله من الأجر مثل أجر من صلى معه. .حكم متابعة الإمام: .الأحق بالإمامة: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً». أخرجه مسلم. - ساكن البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا من ذي سلطان. .حكم الصلاة خلف الفاسق: والفاسق: مَنْ خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة بحدث أو غيره إلا لمن لم يعلم، فتصح صلاة المأموم، وعلى الإمام الإعادة. .حكم مسابقة الإمام:
|